كتاب الصلاة
3  
2112 عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ خَازِنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : دَعَانَا يَسَارٌ عَلَى طَعَامٍ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَقُومَ حِينَ حَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ " يَأْمُرُنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ وَوُضِعَ الطَّعَامُ ، أَنْ نَبْدَأَ بِالطَّعَامِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2115