كتاب الصلاة
3  
2106 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " قُمْتُ إِلَى الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ , قَالَ : " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ " , قَالَ : ‏ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
Arabic reference : Book 3, Hadith 2109