كتاب الصلاة
3
2063 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانَ , قَالَ : سَأَلَ أَبُو خَلَفٍ الأَعْمَى أَنَسًا , عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ تَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ , قَالَ : " آمُرُهَا أَنْ لا تُصَلِّيَ بَعْدَ النَّوْمِ , أَيْ لا تَنَامُ حَتَّى تُصَلِّيَ " , قَالَ : إِنَّمَا يَأْمُرُ بَعْضُ أَهْلِهَا أَنْ يُوقِظَهَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ : " مُرْهَا " ، قُلْنَا : مُرِ الَّذِي أَمَرْتُهُ أَنْ يُوقِظَهَا فَلا يَدَعْهَا أَنْ تَنَامَ
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 2066 |
Report Error | | Copy ▼