كتاب الصلاة
3  
2014 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ الْمُنْكَدِرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ مَعَهُ الدِّرَّةُ , قَالَ : " مَا هَذِهِ الصَّلاةُ ؟ انْصَرِفْ ، فَاتَتْنِي مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَانِ " ، فَقَالَ : " إِذَا فَاتَتْ أَحَدَكُمُ الْعَصْرُ أَوْ بَعْضُهَا ، فَلا يُطَوِّلُ حَتَّى تُدْرِكَهُ صُفْرَةُ الشَّمْسِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2017