كتاب الصلاة
3  
1902 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، أَوِ الإِقَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوَبَةَ أَيَقْطَعُ صَلاتَهُ وَيَأْتِي الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ ؟ , قَالَ : " إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكٌ مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ شَيْئًا فَنَعَمْ " ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ سَمِعْتُ الإِقَامَةَ أَيَحِقُّ عَلَيَّ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ كَمَا يَحِقُّ إِذَا سَمِعْتُ النِّدَاءَ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1907