كتاب الصلاة
3  
1886 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ فَحَانَتِ الصَّلاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لا يُرَى طَرَفَاهُ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1891