كتاب الصلاة
3
1850 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " فَلَيْسَ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ ، وَالقَرْيَةِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ " ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ عَلَى بَزٍّ لَهُ يَبِيعُهُ يَفْرَقُ إِنْ قَامَ عَنْهُ أَنْ يَضِيعَ , قَالَ : " وَأَنْ لا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ " ، قُلْتُ : إِنْ كَانَ بِهِ رَمَدٌ وَمَرَضٌ غَيْرُ حَابِسٍ , أَوْ يَشْتَكِي يَدَيْهِ ؟ , قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَكَلَّفَ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 1855 |
Report Error | | Copy ▼