كتاب الصلاة
3  
1838 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : جَارٌ لِي بِالْبَادِيَةِ أَقَامَ قَبْلِي أَوْ أَقَمْتُ قَبْلَهُ ؟ , قَالَ : " لَيْسَ يَحِقُّ عَلَى أَحَدٍ كَمَا أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ ، أَنْتَ إِمَامُ أَهْلِكَ ، وَهُوَ إِمَامُ أَهْلِهِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1843