كتاب الصلاة
3  
1835 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " سَمِعَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ ، وَظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكِهَا فَلا حَقَّ عَلَيْهِ ؟ , قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلاةَ إِذَا سَمِعَهَا ؟ , قَالَ : " نَعَمْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْغُولا فِي رَحْلِهِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1840