كتاب الصلاة
3  
1828 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : كَمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ ؟ , قَالَ : " أَذَانَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ بِالأُولَى , فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَةٌ إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلاةٍ ، كَانَ يَقُولُ : " إِنَّمَا التَّأَذِينُ لِجَيْشٍ أَوْ رَكْبٍ سَفَرٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ ، فَيُنَادِي بِالصَّلاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا فَأَمَّا رَكْبٌ هَكَذَا ، فَإِنَّمَا هِيَ الإِقَامَةُ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1833