كتاب الصلاة
3
1825 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرُهُ ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَبِلالا : كَانَا يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى ، فَإِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلالٌ فَأَمْسِكُوا ، لا تَأْكُلُوا ", قَالَ لِي سَعِيدٌ : " وَمَا إِخَالُ بِلالا انْطَلَقَ فِي زَمَنِ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 1830 |
Report Error | | Copy ▼