كتاب الصلاة
3  
1824 عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1829