كتاب الصلاة
3  
1817 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَبَلَغَكَ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا أَنْقَصَ الصَّلاةَ ، فَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1822