كتاب الصلاة
3  
1771 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ " , قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي يَقُولُ : الإِمَامُ لِلْمُؤَذِّنِ : " تَأَخَّرْ حَتَّى أَتَوَضَّأَ , أَوْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1776