كتاب الصلاة
3  
1770 عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ , قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لأَبِي مَحْذُورَةَ : " إِذَا أَذَّنْتَ الأُولَى فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقِمْ فَإِنِّي سَأَخْرُجُ إِلَيْكَ " , قَالَ : " وَكَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى صُفَّةِ زَمْزَمَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1775