كتاب الصلاة
3  
1748 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ : " يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَيُكْرَهُ لِلصَبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1753