كتاب الصلاة
3  
1744 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " كَانُوا يَكْرَهُونَ لِلْمُؤَذِّنِ إِذَا أَخَذَ فِي أَذَانِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ ، وَفِي الإِقَامَةِ كَذَلِكَ ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالشَّهَادَةِ " , قَالَ إِبْرَاهِيمُ : " وَقَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1749