كتاب الصلاة
3  
1738 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " إِذَا أَذَّنَ وَلَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَلا يَلْتَفِتْ ، وَإِذَا أَذَّنَ فِي جَمَاعَةٍ يَدْعُو بِأَذَانِهِ أَحَدًا فَلْيَسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ ، حَتَّى يَسْتَفْتِحَ فَيَسْتَقْبِلَهُ ، حَتَّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ بَعْدُ فَيَدْعُو يَمِينًا ، وَشِمَالا إِنْ شَاءَ " , وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ النَّخَعِيِّ
Arabic reference : Book 3, Hadith 1743