كتاب الصلاة
3  
1629 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ , أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ , يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْصُقْ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ " ، وَقَالَ : " هَكَذَا " ، وَعَطَفَ ثَوْبَهُ , فَدَلَكَهُ فِيهِ
Arabic reference : Book 3, Hadith 1634