كتاب الصلاة
3  
1618 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِمَدَرَةٍ أَوْ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ , فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلَكِنْ لِيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ , أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1623