كتاب الصلاة
3  
1615 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فَلا يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1620