كتاب الصلاة
3  
1531 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَسَطَ الْقُبُورِ ؟ قَالَ : " لَقَدْ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ " , قَالَ : " وَالإِمَامُ يَوَمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 1536