كتاب الصلاة
3  
1351 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقِبَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَيُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ وَحْدَهُ ؟ ," الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ ، وَلَوْلا ذَلِكَ صَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ , وَلَكِنْ لِيَتَّزِرْ عَلَيْهِ ، أَوْ تَحْتَهُ إِزَارٌ " ، قُلْتُ لَهُ : أَفَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا ؟ , فَقَالَ : " لا ، إِلا أَنْ لا يَجِدَ غَيْرَهَا ", وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرٍو , فِي ذَلِكَ بَيَانٌ
Arabic reference : Book 3, Hadith 1355