كتاب الحيض
2  
1295 أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، " عَنِ الاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ , وَالْجُنُبِ ؟ , فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ , أَوْ رُقْعَةٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا "
Arabic reference : Book 2, Hadith 1297