كتاب الحيض
2  
1239 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاةَ , قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 1241