كتاب الحيض
2  
1238 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا , فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلاةَ تَقْضِيهَا " , وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ
Arabic reference : Book 2, Hadith 1240