كتاب الطهارة
1  
1027 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ جُنُبًا بِامْرَأَتِهِ وَهِيَ كَذَلِكَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، لا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مَرَّتَيْنِ فِي جَنَابَةٍ وَاحِدَةٍ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 1029