كتاب الطهارة
1  
1000 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جُنُبًا وَالآخَرُ غَيْرَ جُنُبٍ , فَلا يَغْتَسِلانِ جَمِيعًا ، وَلْيَغْتَسِلِ الَّذِي لَيْسَ جُنُبًا قَبْلَ الْجُنُبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا جُنُبًا , فَلْيَغْتَسِلْ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الآخَرِ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 1002