كتاب الطهارة
1  
976 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ , وَالْجَارِيَةُ , فَيُرَاقِبُ امْرَأَتَهُ بِالْغُسْلِ , قَالَ : " لا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ بَعْدُ ، وَلا يَغْسِلُ رَأْسَهُ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 978