كتاب الطهارة
1  
861 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : " إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ , فَلا يُجْزِيكَ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ , إِلا إِنْ نَوَيْتَ بِهِ أَنَّكَ تَيَمَّمُ لِنَفْسِكَ ، وَإِذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ أَجْزَأَكَ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 863