كتاب الطهارة
1  
798 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ , إِلا صَلاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاةِ الأُخْرَى "
Arabic reference : Book 1, Hadith 800