كتاب الطهارة
1  
494 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْقَلَسَ رَجُلٌ فَبَلَغَ صَدْرَهُ , أَوْ حَلْقَهِ , وَلَمْ يَبْلُغِ الْفَمَ ؟ قَالَ : " فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ " ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَلَغَ الْحَلْقَ فَلَمْ يَمُجَّهَا وَأَعَادَهَا فِي جَوْفِهِ ؟ , قَالَ : " فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا بَلَغَتِ الْفَمَ فَظَهَرَتْ " ، قُلْتُ : أَتَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَهَا الْمَرْءُ فِي جَوْفِهِ بَعْدَ مَا يَظْهَرُ بِفِيهِ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ ، وَلا أَكْرَهُهُ لِمَأْثَمٍ ، وَلَكِنْ أُقَذِّرُهُ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 495