كتاب الطهارة
1  
478 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحِلٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ بِشَهْوَةٍ ، أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 479