كتاب الطهارة
1  
380 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَتَوَضَّأُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الآخَرِ جُنُبَيْنِ ؟ , قَالَ : " أَمَّا لِصَلاةٍ فَلا ، وَلَكِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنَّوْمَ " , قَالَ : " لا يُنْتَفَعُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ لِلصَّلاةِ " , قُلْتُ : وَالْحَائِضُ بِمَنْزِلَتِهِمَا ؟ , قَالَ : " نَعَمْ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 381