كتاب الطهارة
1  
369 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " لا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا ، أَوْ حَائِضًا , فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلا تَقْرَبْهُ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 370