كتاب الطهارة
1  
163 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " لا يُجُوزُ وُضُوءُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ صَلاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ ، وَيَمْسَحُ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ " , قَالَ : وَسَمِعْتُ وَهْبًا , يَقُولُ : " إِنِّي لأُصَلِّي الظُّهْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 163