كتاب الحدود
44  
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلاعِبِ بْنِ حَيَّانَ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي ثَلاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مِحْصَنٍ فَيُرْجَمُ ، وَالرَّجُلُ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ وَيُصْلَبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
Arabic reference : Book 44, Hadith 8165