كتاب الفرائض
43
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لا تَرِثُ الْعَمَّةُ أُخْتُ الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَلا الْخَالَةُ ، وَلا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
| Arabic reference | : Book 43, Hadith 8073 |
Report Error | | Copy ▼