كتاب الفرائض
43  
أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ قَالَ : " كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ : الْمَالُ لِلابْنَةِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ : لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ ، قَالَ : فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَكَانَ قَاضِيَهُ عَلَى الْكُوفَةِ ، فَمُرْهُ فَلْيَأْخُذْ بِذَلِكَ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
Arabic reference : Book 43, Hadith 8048