كتاب الفرائض
43
حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنْبَأَ أَبِي ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، وَزَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فِي أُمٍّ ، وَزَوْجٍ ، وَإِخْوَةٍ لأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لأُمٍّ :" أَنَّ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ، شُرَكَاءُ لِلأُخُوَّةِ مِنَ الأُمِّ ، فِي ثُلُثِهِمْ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا : هُمْ بَنُو أُمٍّ كُلُّهُمْ ، وَلَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلا قُرْبًا ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ "
| Arabic reference | : Book 43, Hadith 8046 |
Report Error | | Copy ▼