كتاب الفرائض
43  
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَايِنِيُّ ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : " إِنَّ الأَخَوَيْنِ لا يَرُدَّانِ الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ سورة النساء آية 11 ، فَالأَخَوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ لَيْسَا بِإِخْوَةٍ " . فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي ، وَمَضَى فِي الأَمْصَارِ تَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
Arabic reference : Book 43, Hadith 8036