كتاب التوبة والإنابة
38  
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلا مِنْ ثَلاثٍ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ ، أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : فَالإِمَامُ تُعْطِيهُ بَيْعَتَكَ ، ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ ، تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ : فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
Arabic reference : Book 38, Hadith 7730