كتاب الأضاحي
36  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثنا أَبِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْلَ الأَضْحَى بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، أَعْطُوا جَذَعَيْنِ ، وَأَخَذُوا ثَنِيًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزئُ مِمَّا تُجْزئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ " . هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَهُوَ مِمَّا لَمْ يُخَرِّجَاهُ الشَّيْخَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَقَدِ اشْتَرَطْتُ لِنَفْسِي الاحْتِجَاجَ بِهِ ، وَالْحَدِيثُ عِنْدِي صَحِيحٌ ، بَعْدَ أَنْ أَجْمَعُوا عَلَى ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ فِيهِ ، ثُمَّ سَمَّاهُ إِمَامُ الصَّنْعَةِ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
Arabic reference : Book 36, Hadith 7603