كتاب الأحكام
30
أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ "
| Arabic reference | : Book 30, Hadith 7098 |
Report Error | | Copy ▼