كتاب الأحكام
30  
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ أَحَدٍ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا ، لا يُقْسِطُ فِيهِمْ ، إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الأَصْفَادِ وَالأَغْلالِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَلَسْنَا بَمَعْذُورِينَ فِي تَرْكِ أَحَادِيثِ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ أَصْلا
Arabic reference : Book 30, Hadith 7059