كتاب الطلاق
22  
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، ثنا عَطَاءٌ ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ، وَلا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ , وَشَاهِدُهُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ فِي الْبَابِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ
Arabic reference : Book 22, Hadith 2744