كتاب الجهاد
21
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ السُّكَّرِيُّ بِهَمْدَانَ ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا فُلانَةُ بِنْتُ فُلانٍ ، قَالَ : " قَدْ عَرَفْتُكِ فَمَا حَاجَتُكِ ؟ " , قَالَتْ : حَاجَتِي إِلَى ابْنِ عَمِّي فُلانٍ الْعَابِدِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ عَرَفْتُهُ " , قَالَتْ : يَخْطُبُنِي ، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا أُطِيقُهُ تَزَوَّجْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ أُطِقْ لا أَتَزَوَّجْ ، قَالَ : " مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ : أَنْ لَوْ سَالَتْ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا ، وَصَدِيدًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا " , قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ مَا بَقِيَتُ فِي الدُّنْيَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ , وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
| Arabic reference | : Book 21, Hadith 2693 |
Report Error | | Copy ▼