كتاب البيوع
20  
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى اللَّخْمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْبَدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولانِ : عَن ْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ بِالْخِيَارِ ، فَهُوَ لَهُ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، فَإِنْ فَارَقَهُ فَلا خِيَارَ لَهُ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ
Arabic reference : Book 20, Hadith 2112