كتاب الصلاة
4  
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثنا جَدِّي ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ" لا يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ ، وَلا يُقِيمُ إِلا لِلصُّبْحِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ فَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ بِهِ
Arabic reference : Book 4, Hadith 691