كتاب الجنايات
52  
فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلانٍ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، فَأْمُرْ بِوَلَدِي ، فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لَيْسَ بِوَلَدِكَ ، لا يَجُوزُ هَذَا فِي الإِسْلامِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ ، الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ، وَبِفِي الْعَاهِرِ الأَثْلِبُ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَمَا الأَثْلِبُ ؟ قَالَ : " الْحَجَرُ ، فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لا يَمْلِكُهَا ، أَوْ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ فَوَلَدَتْ ، فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ ، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ "
Arabic reference : Book 52, Hadith 5996